نصيب الزوجه من الميراث
الميراث هو موضوع يثير الكثير من الجدل والنقاش في مجتمعاتنا، فهو يتعلق بتوزيع الثروة والممتلكات بين أفراد العائلة بعد وفاة أحدهم، ومن بين أوجه هذا الجدل تبرز قضية نصيب الزوجه من الميراث، والتي لطالما أثيرت في إطار العدالة والمساواة بين الجنسين، يعتبر هذا الموضوع محورًا مهمًا في تفكير المجتمعات، حيث تختلف الآراء والتشريعات من بلد لآخر ومن ثقافة إلى أخرى. في هذا المقال، سنستكشف موضوع نصيب الزوجة من الميراث، نلقي الضوء على التحديات التي تواجهها، ونناقش الجهود المبذولة نحو تحقيق المساواة في هذا الجانب الحيوي من حياة الأسرة والمجتمع.
نصيب الزوجه من الميراث في حال وجود أولاد
نصيب الزوجه من الميراث في حال وجود أولاد هو الثمن من تركة زوجها إذا توفي الزوج وترك أولاداً.
لكن يشترط لاستحقاق الزوجة للثمن شروط منها:
- أن يكون للزوجة أولاد من الزوج المتوفى سواء أكانوا أحياء أم أمواتاً.
- أن يكون الزواج صحيحاً شرعاً بين الزوجين.
- أن لا يكون الطلاق قد وقع من الزوج قبل وفاته.
- أن تكون الزوجة حية وقت وفاة زوجها، فإن ماتت قبله لا يكون لها نصيب.
- أن لا تكون الزوجة ممنوعة من الميراث لعلة من علل الميراث كالقتل أو الارتداد.
- أن تكون الزوجة في عصمة الزوج وقت وفاته، فلا نصيب لها إن كانت مطلّقة أو في عدّة الوفاة.
- أن تكون التركة موجودة فعلاً، فلو مات الزوج ولم يترك شيئاً من مال لا يكون للزوجة نصيب.
وهذه هي الشروط الرئيسية الواجب توافرها في الزوجة لاستحقاقها الثمن من تركة زوجها عند وفاته ووجود أولاد بينهما. والثمن نصيب مقدّر شرعا للزوجة في هذه الحالة تكريما لها ورعاية لشؤونها بعد وفاة زوجها ما دام لها أولاد منه، فنصيبها محفوظ ولا يتأثر بكثرة الورثة.
نصيب الزوجه من الميراث في حال عدم وجود أولاد
نصيب الزوجه من الميراث في حال عدم وجود أولاد هو الربع من تركة زوجها إذا توفي الزوج ولم يترك أولاداً. فإذا لم يكن للزوجة أولاد من الزوج المتوفى، فإن نصيبها من تركته هو الربع فقط، أي ربع التركة بعد خصم الوصايا والديون.
ويقصد بالربع هنا الجزء الرابع من التركة، سواء كانت التركة كبيرة أو صغيرة. فإذا كانت قيمة التركة مثلا 100 ألف ريال، فإن نصيب الزوجة هو ربعها أي 25 ألف ريال. وإذا كانت قيمة التركة مليون ريال مثلا، فنصيب الزوجة هو ربع مليون أي 250 ألف ريال.
فالربع هو أحد أرباع التركة دائماً مهما كانت قيمتها. لكن يشترط لاستحقاق الزوجة للربع شروط منها:
- أن لا يكون للزوجة أولاد من الزوج المتوفى.
- أن يكون الزواج صحيحاً شرعاً بين الزوجين.
- أن لا يكون الطلاق قد وقع من الزوج قبل وفاته.
- أن تكون الزوجة حية وقت وفاة زوجها، فإن ماتت قبله لا يكون لها نصيب.
- أن لا تكون الزوجة ممنوعة من الميراث لعلة من علل الميراث كالقتل أو الارتداد.
- أن تكون الزوجة في عصمة الزوج وقت وفاته، فلا نصيب لها إن كانت مطلّقة أو في عدّة الوفاة.
- أن تكون التركة موجودة فعلاً، فلو مات الزوج ولم يترك شيئاً من مال لا يكون للزوجة نصيب.
وهذه هي الشروط الرئيسية الواجب توافرها في الزوجة لاستحقاقها الربع من تركة زوجها عند وفاته دون وجود أولاد بينهما. والربع نصيب مقدّر شرعا للزوجة في هذه الحالة تكريما لها ورعاية لشؤونها بعد وفاة زوجها ما دام ليس لها أولاد منه، فنصيبها محفوظ ولا يتأثر بكثرة الورثة.
تعرف على: استعلام عن أملاك متوفي برقم الهوية
حالات أخرى تؤثر على نصيب الزوجة
هناك حالات أخرى غير وجود الأولاد قد تؤثر علىنصيب الزوجه من الميراث من زوجها المتوفى، منها:
- وجود زوجات أخريات للزوج المتوفى إلى جانب الزوجة صاحبة النصيب. فإذا كان للزوج زوجات أخريات إلى جانبها، قُسّمت التركة بينهن جميعاً بالتساوي، فيأخذ كل واحدة منهن نصيبها من الثمن أو الربع بحسب الحالة. فمثلاً إذا كان للزوج أربع زوجات وتركة مليون ريال، وكان لإحدى زوجاته أولاد منه، فإن نصيب هذه الزوجة هو ربع مليون أي 250 ألف ريال.
- وجود وصية من الزوج لغير زوجته، فتُخرج الوصية من التركة قبل تقسيمها بين الورثة، فينقص نصيب الزوجة بقدر نصيب الموصى له. مثلاً إذا كانت التركة 200 ألف، وكانت الوصية 50 ألف، خُصمت الوصية وبقي 150 ألف، ثم أخذت الزوجة ربعها أي 37.5 ألف بدل 50 ألف لولا الوصية.
- ديون الزوج المتوفى والتزاماته المالية، فهي تُخصم من التركة قبل توزيعها. فإذا كان على الزوج 100 ألف دين وترك 300 ألف، خُصم الدين وبقي 200 ألف، ثم أعطيت الزوجة الربع من المتبقي وهو 50 ألف.
وهكذا فإن وجود زوجات ووصايا وديون للزوج، كلها تؤثر على نصيب الزوجه من الميراث وتقلله حسب الشرع. لكنه لا يلغيه تماماً إلا إذا نفذ المال كله في الوفاء بهذه الالتزامات، فعندها لا نصيب للزوجة لعدم وجود مال، وأما ما عدا ذلك فنصيبها محفوظ وإن نقص بسبب تلك الأمور.
نصائح قانونية للحفاظ على حقوق الزوجة في الميراث
ينبغي على الزوجة اتخاذ عدة إجراءات قانونية لضمان حصولها على حقوقها كاملة من ميراث زوجها عند وفاته، ومن أهم هذه الإجراءات:
- التأكد من توثيق الزواج بعقد رسمي موثق لدى الجهات المختصة، فهذا يعتبر الدليل الأساسي على صحة الزواج وبالتالي استحقاق الميراث.
- معرفة جميع أصول الزوج وفروعه وذوي قرابته، لأن ذلك مهم في تحديد نسبة الميراث بين الورثة.
- مطالبة الزوج بوضع وصية رسمية لصالحها تضمن لها جزءاً من تركته إلى جانب الميراث.
- التأكد من سداد جميع ديون ومستحقات الزوج قبل وفاته، لعدم خصمها من التركة.
- عدم تنازل الزوجة عن حقوقها في الميراث أثناء حياة زوجها أو بعد وفاته إلا بموافقتها الكاملة.
- استشارة محامٍ متخصص في قوانين الأسرة والميراث عند وفاة الزوج لضمان معرفة حقوقها.
- المطالبة القانونية بحصتها كاملة دون تنازل أو تفريط فيها تحت أي ضغوط.
- عدم الاكتفاء بالوعود الشفهية من الورثة، والإصرار على المستندات والأوراق الثبوتية.
- تقديم ما يثبت حقها إن تم التشكيك في زواجها أو وجود مطالبات ببطلانه.
- اللجوء إلى القضاء إذا لزم الأمر لاسترداد حقوقها الميراثية كاملة دون نقصان.
وهكذا فإن اتباع الإجراءات القانونية بشكل صحيح والتمسك بالحقوق وعدم التفريط فيها، كل ذلك يضمن للزوجة الحصول على نصيبها الشرعي من ميراث زوجها عند وفاته.
نصيب الزوجه من الميراث من زوجها محفوظ شرعاً، فهو إما الربع إن لم يكن لها ولد، أو الثمن إن كان لها ولد، وهو حق مكفول لها بغض النظر عن قيمة التركة، لكن قد يتأثر بوجود زوجات ووصايا وديون. ومن المهم أن تحافظ الزوجة على حقوقها المشروعة باتباع الإجراءات القانونية الصحيحة، فالشريعة كفلت لها نصيباً من ميراث زوجها ويجب المحافظة عليه.